11-أبريل-2021

امرأة فلسطينية أمام غرافيتي حول الانتخابات في غزة (Getty)

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين انتهاء فترة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي قبل أيام قليلة، والتي تم الدعوة إليها بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في تاريخ 15/1/2021 لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني فلسطيني، وقد جاء ذلك بعد دعوات حثيثة لعقد انتخابات رئاسية وتشريعية في فلسطين التي شهدت آخر انتخابات رئاسية عام 2005 وانتخابات تشريعية عام 2006 ومن ثم تعطل المجلس التشريعي عن العمل منذ العام 2007.

هل تقوم التشريعات ذات العلاقة بالانتخابات بإعادة تعريف مفاهيم وطنية ذات علاقة بالأرض والإنسان أي بفلسطين والفلسطيني؟

كما صدر أيضًا في استهلالات العام الحالي، القرار بقانون رقم (1) لسنة 2021 بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة بتاريخ 11/1/2021 في اطار استكمال تنظيم العملية الانتخابية من ناحية قانونية، وهي –أي التشريعات المذكورة- في جانب آخر تطرح مفاهيم فآثارًا على درجة عالية من الحساسية في السياق الوطني الفلسطيني، وذلك بموجب أدوات قانونية، وعليه فإن هذا المقال سيحاول الإجابة على السؤال التالي: هل تقوم التشريعات ذات العلاقة بالانتخابات بإعادة تعريف مفاهيم وطنية ذات علاقة بالأرض والإنسان أي بفلسطين والفلسطيني؟

اقرأ/ي أيضًا: من هو الفلسطيني؟

أولًا: من المدعو إلى ممارسة الحق الانتخابي في الإنتخابات القادمة؟

تنص المادة (1) من المرسوم الرئاسي المذكور على أن "الشعب الفلسطيني في القدس وجميع محافظات الوطن مدعو إلى انتخابات عامة حرة ومباشرة بالاقتراع السري"، وذلك لانتخاب كل من: أ. أعضاء المجلس التشريعي ب. رئيس دولة فلسطين ج. على أن يتم اعتبار انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

يحدّد المرسوم الرئاسي أعلاه الشعب الفلسطيني المدعو إلى ممارسة حق الانتخاب -وهو أحد الحقوق السياسية بطبيعة الحال لمواطني الدول- بأنه ذلك الموجود حصرًا في كل من القدس ومحافظات الوطن، وهو ما يطرح اشكاليتين: أولاهما أن المرسوم الرئاسي قد اجتزأ من الشعب الفلسطيني ذلك المتواجد فقط في محافظات الوطن والقدس، وإشكالية أخرى متمثلة بتحديد ماهية محافظات الوطن والقدس؟ وفي أي سياق يتم تحديدها جغرافيًا هل بموجب الميثاق الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية؟ برامجها السياسية؟ أم ضمن الخطاب الرسمي الفلسطيني الذي يدعو لإقامة دولة فلسطينية على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؟ ولماذا تم استخدام مصطلح "محافظات الوطن" وليس محافظات "دولة فلسطين"، لا سيما أن المرسوم الرئاسي صادر عن رئيس دولة فلسطين؟ وإذا كانت تعني محافظات الوطن الفلسطيني بحدوده الانتدابية أليست القدس جزءًا منها؟ فلماذا هذا التّزيد في التأكيد؟ أو أن محافظات الوطن أصبحت مرادفًا لمحافظات دولة فلسطين؟ هل يفترض المشرع وجود توافق فلسطيني ضمني محسوم بأن محافظات الوطن أصبحت في الوعي الفردي والجمعي الفلسطيني والمعجم السياسي الفلسطيني مرادفة لمحافظات دولة فلسطين؟

وفي ظلال التساؤلات السابقة، نأت ديباجة ذات المرسوم الرئاسي أيضًا عن الإشارة إلى الميثاق الوطني الفلسطيني، وهو أمر يتعدى الناحية الشكلية، حيث يعتبر الميثاق من أهم الوثائق الدستورية الفلسطينية التي حسمت تعاريف مهمة مثل فلسطين والفلسطيني، والتأكيد على الوحدة الإقليمية لفلسطين بحدودها الانتدابية، واعتبار وعد بلفور وقرار التقسيم عام 1947، وكل ما ترتب عليه باطل، فضلًا عن كونه الوثيقة التأسيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

يحدّد المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات الشعب الفلسطيني بأنه ذلك الموجود حصرًا في كل من القدس ومحافظات الوطن

من جهة أخرى، أحال نص المادة (4) من المرسوم الرئاسي تنظيم العملية الانتخابية إلى أحكام قانون الانتخابات الساري؛ والذي يحدد بدوره الشروط المؤهلة لممارسة حق الانتخاب وحق الترشح لكل من منصب رئاسة دولة فلسطين وعضوية المجلس التشريعي، وحالات الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية المذكورة، والتي أيضًا تساهم في إعادة تعريف مفاهيم وطنية تتمثل بماهية الفلسطيني كما سيتم توضيحه أدناه.

اقرأ/ي أيضًا: مفاهيم مُربكة في الحالة الفلسطينية  

ثانيًا: ما الشروط المؤهلة لممارسة حق الانتخاب؟

ينظم القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة الشروط المؤهلة لممارسة حق الانتخاب، ما يهمنا منها النقاط التالية التي تنص المادة (27) عليها: "1. يعتبر الشخص مؤهلًا لممارسة حق الانتخاب إذا توفرت فيه الشروط التالية: أ. أن يكون فلسطينيًا... د. أن لا يكون محرومًا من ممارسة حق الانتخاب وفقًا لأحكام المادة (29) من هذا القانون. 2. ولأغراض هذا القانون يُعتبر الشخص فلسطينيًا:

  1. إذا كان مولودًا في فلسطين وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني أو كان من حقه اكتساب الجنسية الفلسطينية بموجب القوانين التي كانت سائدة في العهد المذكور.
  2. إذا كان مولودًا في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف.
  3. إذا كان أحد أسلافه تنطبق عليه أحكام الفقرة (أ) أعلاه بغض النظر عن مكان ولادته.
  4. إذا كان زوجًا لفلسطينية أو زوجة لفلسطيني حسبما هو معرف أعلاه".

وعلى الرغم من هذا المفهوم الواسع لتعريف الفلسطيني الذي تتبناه هذه المادة، إلا أن المشرع الفلسطيني وبشكل لافت يُلحقها بنص المادة (28) الفقرة (1) من القرار بقانون أعلاه، محددًا بذلك الفئات المؤهلة من الفلسطينيين لممارسة حق الانتخاب على النحو التالي "1. الانتخاب حق لكل فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة ممن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق..."، ثم يستمر القرار بقانون في هذا التضييق والتشريح لمفهوم الفلسطيني، لكن هذه المرة من خلال تعداد الحالات التي يحرم بموجبها "الفلسطيني" من ممارسة هذا الحق وذلك وفقًا لنص المادة (29) ومن ضمنها "أن يكون حاصلًا على الجنسية الإسرائيلية".

وهو ما معناه اعتبار الفلسطينيين الموجودين خارج الضفة الغربية وقطاع غزة والفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية خارج إطار تعريف الفلسطيني المؤهل لممارسة حق الانتخاب، وهو مفهوم ضيق للفلسطينيين يقابله مفهوم أوسع احتوى الحدث السياسي في تاريخ فلسطين المعاصر متجسدًا في الدلالات الواردة في ديباجة القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته، من حيث التأكيد على الوحدة القانونية والسياسية للشعب الفلسطيني، وفي أحكامه كذلك من خلال النص على حق كل الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية ومن ضمنها حق الانتخاب، منسجمًا في ذلك مع الروح العامة التي طغت عليه من حيث المساواة بين الفلسطينيين، فالفلسطيني متساوٍ في الحقوق مع نظيره المقيم على أرض الوطن بغض النظر عن مكان تواجده. هذا فضلا عن التعريف الوارد في الميثاق الوطني الفلسطيني للفلسطينيين "...[بأنهم] هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى عام 1947 سواء من أخرج منها أو بقي فيها، وكل من ولد لأب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني".

على أية حال، لا ينحصر نهج تصنيف أو تفتيت الشعب الفلسطيني إلى فئات فيما يتعلق بإمكانية أو عدم إمكانية ممارسة حق الانتخاب فحسب على النحو المتقدم ذكره، بل يشمل أيضًا حق الترشح كما سيتم بيانه أدناه

ثالثًا: من له حق الترشح في الانتخابات؟

يستوجب الحديث عن شروط الترشح في الانتخابات التمييز بين منصبين الأول: رئاسة دولة فلسطين والآخر عضوية المجلس التشريعي.

لا ينحصر نهج تصنيف أو تفتيت الشعب الفلسطيني إلى فئات فيما يتعلق بإمكانية أو عدم إمكانية ممارسة حق الانتخاب 

بالنسبة إلى شروط الترشح لمنصب رئاسة دولة فلسطين؛ توضح المادة (36) من القرار بقانون بشأن الانتخابات لعام (2007) أهلية الترشح على النحو التالي يهمنا منها: "1. أن يكون فلسطينيًا مولودًا لأبوين فلسطينيين... 3. أن يكون مقيمًا اقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية".

اقرأ/ي أيضًا: صفر الزمن الفلسطيني

بالمقابل تُبين المادة (37) من القرار بقانون أعلاه، الحالات التي يحرم فيها الأشخاص من الترشح لذات المنصب أهمها في سياق هذا المقال: أن يكون الشخص محرومًا من حق الانتخاب ومنها أن يكون من حملة الجنسية الإسرائيلية.

وبذلك يكون مفهوم الفلسطيني المؤهل لحق الترشح لمنصب الرئاسة وفقًا للقرار بقانون وهو أقل من حيث القيمة القانونية من القانون الأساسي-الدستور غير متاح أمام كافة الشعب الفلسطيني؛ وفي هذا أيضًا يؤكد القرار بقانون المذكور مرة تلو الأخرى على المفهوم الضيق والمجتزأ لماهية الشعب الفلسطيني، فالفلسطينيون من حملة الجنسية الإسرائيلية محرومون من الترشح لمنصب رئاسة دولة فلسطين، وكذلك أيضًا الفلسطينيون المقيمون خارج دولة فلسطين. وفي تعريف الإقامة توضح المادة (1) من القرار بقانون المذكور على أن المقيم هو "الفلسطيني الذي مضت سنة على الأقل على إقامته في فلسطين"، لا بل تذهب المادة (36) أعلاه إلى اشتراط كون اقامة المرشح لمنصب رئيس دولة فلسطين اقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية/دولة فلسطين.

ولا تبتعد فلسفة المشرع في تحديد شروط الترشح لعضوية المجلس التشريعي عمّا ورد بالنسبة لمنصب رئاسة دولة فلسطين، فقد بينت المادة (45) من القرار بقانون المشار إليه شروط الترشح لعضوية المجلس أهمها "1. أن يكون فلسطينيًا... 5. أن يكون مقيمًا إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية... 6. أن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي"، إلا أن الفقرة رقم (6) الأخيرة قد تم تعديلها بموجب نص المادة (12) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2021 المعدل لقرار بقانون لسنة 2007 على النحو التالي: "أن يلتزم بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته وأحكام هذا القانون وتعديلاته".

تأتي هذه الأحكام القانونية ضمن سياق متناقض ليس مع الأحكام العامة للقانون الأساسي المذكور فحسب، والتي تعطي الحق لكافة الفلسطينين بالمُشاركة في الحياة السياسية ومن ضمنها حق الترشح في الانتخابات، لا بل أيضًا مع حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره – أكدت عليه ديباجة القانون الأساسي- والذي تعني إحدى دلالاته بأنه اختيار الشعب (الواحد) لنظامه السياسي وفق إرادته الحُرة من خلال ممارسة حق الانتخاب والترشح، باعتبارهما أحد أوجه المشاركة في ادارة الشؤون العامة للدولة، مُتعارضة في ذلك مع أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين، والذي يلزم الدولة الطرف في العهد تمكين كافة مواطنيها من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية دون تمييز. فهل يجوز تجزئة ممارسة حق تقرير المصير محاكاة لتجزئة الشعب الواحد؟

كما تتناقض أحكام القرار بقانون بشأن الانتخابات المذكور، أيضًا، مع ما ورد في القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا رقم (10) لسنة (3) قضائية المشار إليه في ديباجة المرسوم الرئاسي سابق الذكر، والذي ذهب إلى اعتبار المجلس التشريعي "ممثلًا للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني وللسيادة الشعبية"؛ إلا أن أحكام القرار بقانون وتعديلاته قد اجتزأت حق الترشح لعضوية المجلس وحصرتها بفئة محددة من الشعب الفلسطيني؛ وعليه هل يجوز إذًا حصر حق الترشح لممثلي السيادة الشعبية الواحدة بفئة محددة من الشعب الفلسطيني متواجدة فقط في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس؟ فإذا كانت السيادة الشعبية لا تتجزأ فإن ذلك يستدعي وجوبًا عدم تجزئة الحقوق ذات العلاقة بتجسيدها. فهل يُراد من دولة فلسطين التي ستُعقد الانتخابات في محافظاتها أن تكون حصرًا لمواطنين فلسطينيين يقيمون فقط على أراضيها؟ وماذا عن بقية الشعب الفلسطيني؟ على أي أسس سينشئ علاقته مع هذا الكيان السياسي الذي تتولى مؤسساته تمثيله في قضاياه الوطنية على صعيد المجتمع الدولي، لا سيما في تصدر مؤسسات دولة فلسطين على حساب مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية؟

إن آثار المرسوم الرئاسي المُشار إليه وأحكام القرارات بقوانين ذات العلاقة بالانتخابات، تتعدى التنظيم القانوني لعملية انتخابية إلى المساهمة في خلق و/أو تكريس مفاهيم غير متناغمة مع الماهية القانونية والتاريخية للشعب الفلسطيني وفلسطين، فهي تستبعد فئة ليست بقليلة من الشعب الفلسطيني من حملة الجنسية الإسرائيلية، أي الموجودة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، والفلسطينيين المُقيمين خارج فلسطين إما بحكم الواقع التاريخي أي لاجئي عام 1948 ونازحي عام 1967، أو بحكم الواقع الحياتي كالتواجد خارج "محافظات الوطن" لأسباب أخرى كالعمل أو الدراسة أو حتى المنفى.. إلخ، مضفية طابع الجدل تارة فيما يتعلق بتحديد ماهية محافظات الوطن من خلال ميلها إلى استخدام مصطلحات غامضة غير محددة، وتارة أخرى بتعارضها مع أحكام القانون الأساسي وتعديلاته التي تستحضر شعبًا فلسطينيًا واحدًا ذا حقوق وطنية ثابتة، منها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، مؤكدة من خلال صياغات مُتعددة وردت فيها على وجود شعب فلسطيني واحد متساوٍ فيما بينه بالحقوق بغض النظر عن مكان تواجده. هذا مع التنويه على أن مسعى اقامة دولة فلسطين لم يكن إلا أحد قرارات البرامج السياسية التي تبنتها منظمة التحرير الفلسطينية-الكيان السياسي الممثل للفلسطينيين أينما كانوا-! على الرغم من أن مفهوم الدولة الفلسطينية بحد ذاته قد يكون جدليًا هو الآخر من حيث الترسيم الجغرافي ما بين وثيقة إعلان الاستقلال ووثائق وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية والخطاب السياسي الفلسطيني الرسمي.

هل يجوز إذًا حصر حق الترشح لممثلي السيادة الشعبية الواحدة بفئة محددة من الشعب الفلسطيني متواجدة فقط في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس؟

اقرأ/ي أيضًا: صنّاع النكبة الفلسطينيون

أخيرًا، إن وجود مثل هذا التمايز في المفاهيم التي تستحدثها أو تكرسها الأحكام القانونية التي تطرحها رُزمة من التشريعات الفلسطينية ما هو إلا ترجمة لرؤى سياسية فلسطينية مُتغيرة في قوالب قانونية، تمتد زمنيًا من المؤتمر الفلسطيني الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية المنعقد عام 1964، مرورًا بعام 1974 الذي تبنى فيه المجلس الوطني الفلسطيني البرنامج المرحلي- الواقعي، انتهاءً أو استمرارًا حتى اليوم. حيث تمتد آثارها –أي التشريعات- وتتوسع ثم تصب بالمُحصلة في نتيجة واحدة: اختلاق مفاهيم جديدة تُعيد تعريف مفاهيم وطنية كانت –يومًا- غير خِلافية، إضافة إلى أن التضارب المفاهيمي في تحديد ماهية الأرض: فلسطين والإنسان: الفلسطيني ينعكس بالضرورة على العلاقة المادية والقانونية والوجدانية بينهما، ساهم أو يساهم بالفعل في خلق وعي وطني جمعي وفردي جديد.

 

اقرأ/ي أيضًا:

في السؤال عن الأرشيف الفلسطيني.. من هم الذين تُخيفهم هذه الذاكرة؟

فيديو: هل تغيرت طرق التضامن مع فلسطين؟