08-سبتمبر-2020

فلسطينيون يتظاهرون من أجل العودة إلى الأراضي التي طردوا منها عام 1948

قد تكون المرآة أو الأوراق البيضاء أو العقل المُسترخي ليلًا فضاءً نافعًا لأن يقتنص الإنسان إجابات على أسئلته الوجودية المُلحة من قبيل: من أنا؟ لماذا خُلِقت؟ إلى أين أسير؟ أي تلك الأسئلة المُزعجة التي يحلو لها فرض نفسها على وجدانه، إلا أن هناك إنسانًا آخر في بقعة ما من هذا العالم موجود في ذات الفضاء يُطارده سؤال إضافي مناطه: من أنا كفلسطيني؟ طبعًا هذا بعد التفلّت بصعوبة من هُلامية سؤال ذو طبيعة جغرافية مُتصلة بوطنه الفلسطيني.

الاتساق الطبيعي في العلاقة بين مفهومي الوطن الفلسطيني والفلسطينيين كأفراد سيستمر حتى بدء تبني البرامج السياسية "الواقعية" من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، أي عام 1974

والسؤال آنف الذكر الذي ينبع من تتبع الإنسان المُرهق لهويته الذاتية – الجماعية، بطبيعة الحال، هو سؤال مشروع ويكاد يكون طبيعيًا في ظل واقعٍ بَلورته التطورات السياسية في المسألة الفلسطينية، التي أُفرغت في قوالب نصوص مُتعاقبة أَوجدت لغتها المتعارضة غير الواضحة واقعًا شائكًا بالنسبة لعلاقة الفلسطيني بوطنه، تحديدًا ما يتعلق بممارسة حقوقه كمواطن. وليس من المُبالغة القول بأن الإجابة على السؤال أعلاه تحمل بعضًا من الإرباك على الرغم من استهلالاتها النصية - التاريخية الحاسمة، وهو ما سنطلع عليه سويًا من خلال السطور التالية.

اقرأ/ي أيضًا: صفر الزمن الفلسطيني

للإجابة على السؤال سابق الطرح يُمكننا البدء بمرحلة ما بعد حرب عام 1948 أو النكبة، أي آثار هذه الحرب التي خلقت واقعًا جديدًا بالنسبة للفلسطينيين بعد انهيار كيانهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والشتات الجغرافي الذي ألمَّ بهم، فمنهم من بقي في بلاده ومنهم من أصبح لاجئًا داخل فلسطين وخارجها تحديدًا في لبنان، سوريا، الأردن وغيرها من البلاد، حيث بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين الإجمالي حسب إحصائية الأمم المتحدة في أعقاب حرب 1948 ما يُقارب (750,000) لاجئ (1).

وفي ظل التشتت الجغرافي للشعب الفلسطيني وقيام دولة اسرائيل التي احتلت القسم الأكبر من أراضي فلسطين التي بلغت نحو (78%) من مساحة فلسطين الكلية وخضوع الجزء المتبقي منها لسلطات مختلفة ومتزامنة هي: الحكم الأردني للضفة الغربية والإدارة المصرية لقطاع غزة، فقد جاء الميثاق القومي الفلسطيني الذي تم تبنيه في المؤتمر الفلسطيني الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية المُعلن عن تأسيسها العام 1964، ليُحدّد بعض المفاهيم الأساسية في ظل الواقع آنف الذكر؛ على رأسها التأكيد على الوحدة الإقليمة للوطن الفلسطيني بحدوده الانتدابية وتعريف الفلسطيني وفقًا لنص المادة (6) فـ"الفلسطينيـ[ين] هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى عام 1947 سواء من أُخرج منها أو بقي فيها، وكل من وُلد لأب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني".

هذا الاتساق الطبيعي في العلاقة بين مفهومي الوطن الفلسطيني والفلسطينيين كأفراد سيستمر حتى بدء تبني البرامج السياسية "الواقعية" من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، أي منذ العام 1974، التي شكّلت نقطة الانطلاقة بالمطالبة بدولة فلسطينية تقلصت جغرافيتها من كامل الوطن الفلسطيني بحدوده الانتدابية إلى دولة فلسطينية مُقامة على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، أي تراجع مطلب تحرير الوطن كاملًا لصالح إقامة دولة فلسطينية على الجغرافيا المُجتزأة على أراضي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. هذا التراجع سيؤسس لعلاقة من نوع جديد ما بين الفلسطيني والدولة الفلسطينية التي تختلف بطبيعة الحال عن الوطن فلسطين، وتحديد مركز هذا الفلسطيني بالنسبة إلى هذه الدولة وفقًا للبقعة الجغرافية التي يقيم فيها.

التراجع عن المطالبة بالوطن الفلسطيني الكامل والسعي نحول الدولة سيؤسس لعلاقة من نوع جديد ما بين الفلسطيني والدولة الفلسطينية التي تختلف بطبيعة الحال عن الوطن فلسطين

ستتضح ملامح هذه العلاقة عمليًا بعد عام 1993 وإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية –التي تعتبر النواة لتأسيس دولة فلسطين المستقلة بحدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967- من خلال الاستمرار في تطبيق رزمة التشريعات السارية أصلًا، أو سَنّ أخرى حديثة يشمل نطاق سريانها المكاني أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية (دولة فلسطين لاحقًا). وكان القانون الأساسي لعام 2003 وتعديلاته الذي تم سنه لتنظيم فترة انتقالية مؤقتة بُغية ضبط العلاقة المتبادلة بين السلطة والشعب، قد خلا من أي تعريف للفلسطيني، مع الإشارة إلى أنه أحال تنظيم مسألة الجنسية الفلسطينية إلى قانون خاص (2) -دون أن يرسم الخطوط العريضة لهذه المسألة- والذي لم يصدر حتى تاريخه.

في ذات السياق، أوردت ديباجة القانون الأساسي ما يؤكد على "أن أحكامه – أي القانون الأساسي- المؤقتة لا تُسقط حقًا لفلسطيني، حيثما وجد في التمتع بحقوق متساوية مع مواطنيه على أرض الوطن،" بالإضافة إلى أن الباب الثاني منه ووفقًا لنص المادة (9) التي أكدت على أن "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة" ومن باب أولى لا تمييز بينهم من حيث مكان الإقامة.

اقرأ/ي أيضًا: مفاهيم مُربكة في الحالة الفلسطينية

بالمقابل أورد القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الإنتخابات العامة والمُسند قانونًا لأحكام القانون الأساسي المُعدل 2003 وتعديلاته تعريفًا لماهية الفلسطيني (3)، وذلك في معرض ذكر الشروط المؤهلة لممارسة حق الإنتخاب التي جعلت من كون الشخص فلسطينيًا على رأس قائمة هذه الشروط، وهو ما استدعى بطبيعة الحال تعريف ماهية الفلسطيني:

لأغراض هذا القانون يُعتبر الشخص فلسطينيًا: أ) إذا كان مولودًا في فلسطين وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني، أو كان من حقه اكتساب الجنسية الفلسطينية بموجب القوانين التي كانت سائدة في العهد المذكور. ب) أو إذا كان مولودًا في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف. ج) أو إذا كان أحد أسلافه تنطبق عليه أحكام الفقرة (أ) أعلاه بعض النظر عن مكان ولادته. د) إذا كان زوجًا لفلسطينية أو زوجة لفلسطيني حسبما هو مُعرف أعلاه (4).

بالمقابل فقد حصر القرار بقانون المذكور ممارسة حق الانتخاب بفلسطيني الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة (5)، مؤكدًا في ذات الواقت على الحالات التي يُحرم بموجبها الشخص من حق الانتخاب والتي من ضمنها "أن يكون حاصلًا على الجنسية الإسرائيلية" (6).

يتجلى نهج تعزيز المُفارقة بين المفاهيم التي يُفترض أنها متكاملة متجانسة في النصوص أعلاه على النحو التالي: القرار بقانون المذكور يُميز بين فلسطين الانتدابية وبين الضفة الغربية وقطاع غزة، فالمولود في الضفة الغربية وقطاع غزة يُفترض بأنه مولود في فلسطين بحدودها الانتدابية، فالأخيرة أوسع وأشمل جغرافيًّا من الثانية، إذ أن علاقة الثانية بالأولى ليس إلا علاقة الجزء المُستقى من الكل، وعلى الرغم من ذلك فقد تم معالجتهما كل على حدةٍ. اللافت أنه تم إقصاء الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية من ممارسة حق الانتخاب وهو ما يعكس عدم وجود مراعاة للخصوصية الفلسطينية التي نشأت في أعقاب النكبة، والتعامل مع فلسطينيّ الداخل المحتل عام 1948/إسرائيل والخارج بمثابة الأجنبي، ومما يبرهن عمليًا هذا الاستنتاج الشواهد العملية التالية:

أ. تسجيل شركة في وزارة الاقتصاد الوطني بموجب قانون الشركات الأردني الساري رقم (12)  لعام 1964، حيث يوضح دليل خدمات الجمهور لوزارة الاقتصاد الوطني أن من مستلزمات تسجيل الشركة لمستثمر من فلسطينيّ مناطق 48 حصوله على إذن عمل وحُكمه في ذلك حكم المُستثمر الأجنبي (7)، بالإضافة إلى اشتراط وجود شريك محلي تزيد قيمته مساهمته في رأس مال الشركة عن مساهمة الشريك الأجنبي (8)، وهو ذات الأمر المنطبق على فلسطيني الشتات الذين لا يحملون بطاقات هوية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية الفلسطينية، في حين لا يحتاج الفلسطيني المُقيم في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة الحصول على إذن عمل لذات الغاية أو تقديم شريك محلي.

ب. يُشترط لتسجيل الجمعيات الخيرية واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000، أن تكون أغلبية المؤسسين فلسطينيين (9) يتمتعون بالجنسية الفلسطينية وفقًا لنص المادة (17) من القرار المذكور أعلاه، والتي تستثني حملة الجنسية الإسرائيلية منهم (10)، وتجعلهم في حُكم الأجانب الذين يكفي وجود أغلبية منهم لرفض تسجيل جمعية أو هيئة فلسطينية (11)، ولا يُتاح لهم التقدم بتسجيلها إلا كأجانب يسعون لتاسيس جمعية أو هيئة أجنبية (12).

ج. استئجار أو شراء الأموال غير المنقولة بموجب قانون رقم (40) لسنة 1953 الأردني الخاص بإيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب وتعديلاته الساري في الضفة الغربية، والذي ينص على أنه لا يجوز لغير الفلسطيني استئجار أو تملك أي مال غير منقول في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية/دولة فلسطين دون الحصول بدايةً على إذن من مجلس الوزراء الفلسطيني (13). وعلى الرغم من انطباق تعريف ماهية الفلسطيني الواردة في القرار بقانون رقم (1) بشأن الانتخابات العامة لسنة 2007 على فلسطيني الشتات، إلا أن هؤلاء لا يستطيعون تملك أو شراء أي مال غير منقول إلا بالحصول على إذن من مجلس الوزراء ما داموا لا يملكون بطاقة/ هوية فلسطينية، وينطبق ذات الأمر، من باب أولى على الفلسطينيين حاملي الجنسية الإسرائيلية، أي فلسطينيي مناطق 48 وهم في هذا المقام يعاملون معاملة الأجانب.

د. قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004: الذي يشترط لمنح رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات أن يكون طالب الرخصة فلسطينيًا (14) وهو الذي يتمتع بحق الانتخاب في مناطق السلطة الفلسطينية (15) بل ومُقيمًا فيها أيضًا (16) أما إذا رغب الفلسطيني من حملة الجنسية الإسرائيلية الساكن في مناطق 48 أو فلسطينيّ الخارج الحصول على طلب ترخيص، فيتم له ذلك باعتباره من حملة غير الجنسية الفلسطينية، حيث يتقدم بصفته كأجنبي لغايات الحصول على طلب ترخيص مزاولة المهنة وفق شروط معينة منها الحصول على اقامة في مناطق السلطة الوطنية (17).

هـ. الراغب في الزواج من فلسطينيّ مناطق 48 بإحدى الفلسطينيات القاطنات في مناطق السلطة الفلسطينية/دولة فلسطين، يتوجب عليه ملء نموذج حسن سلوك والذي يُرفق بمجموعة من الوثائق أهمها في هذا السياق تعهد مُصدق من كاتب العدل، يتعهد بموجبه أن لا يتنازل أو يبيع أو يهدي أي شيء من ممتلكاته في مناطق السلطة الوطنية لأي شخص أو جهة إسرائيلية، ولا يُطلب ذلك من الرجال الفلسطينيين القاطنين في مناطق السلطة الفلسطينية/دولة فلسطين.

الجنوح إلى إنزال الفلسطينيين غير المُقيمين في مناطق السلطة الفلسطينية في ُكم الأجنبي ليس إلا ترجمة عملية لوجود تمايز مفاهيمي وقانوني عميق ما بين الفلسطيني كفرد والفلسطيني كمواطن

هذا الجنوح إلى إنزال الفلسطينيين غير المُقيمين في مناطق السلطة الفلسطينية/دولة فلسطين حُكم الأجنبي ليس إلا ترجمة عملية لوجود تمايز مفاهيمي وقانوني عميق ما بين الفلسطيني كفرد والفلسطيني كمواطن؛ هذا التمايز الذي يستقي نفسه ومركزه من البقعة الجغرافية التي يقطنها الفلسطيني الذي فرضت نكبة 1948 واقعًا جديدًا عليه، هو أمر تكاد تحتكره المسألة الفلسطينية، إذ نحن أمام جغرافيات متعددة للوطن والدولة، وفلسطينيين متعددي المراكز القانونية.

اقرأ/ي أيضًا: الفلسطيني السوري.. ذاتٌ تتشظى

أخيرًا، ألا يمكن اعتبار التشريعات السارية التي لا زالت تُؤتي نِتاجها في تعزيز تعميق التمايز المشار إليه، مُخالفةً لما جاء في ديباجة القانون الأساسي ونصوصه التي أكدت على المساواة بين الفلسطينيين بشكل مطلق؟ وعليه، كيف يتم تعريف الفلسطيني وما مُحددات هذا التعريف: أَمِن خلال اقامته في ظل حدود الدولة الفلسطينية التي يتمسك بها الخطاب الرسمي الفلسطيني أي حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967؟ أم من خلال انتمائه إلى الوطن الفلسطيني بحدوده الانتدابية؟ وبكلمات أخرى: من هو الفلسطيني؟

 

هوامش

1- The United Nations, Question of Palestine and The United Nations (New York, 2008), 97.

2- المادة (7)، القانون الأساسي لعام 2003.

3- قبل صدور القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الإنتخابات العامة، كان قانون الإنتخابات رقم (9) لسنة 2005 وتعديلاته هو الساري والمتضمن تعريف الفلسطيني، والذي استنثى حَمَلة الجنسية الإسرائيلية من ممارسة حق الإنتخاب.

4- المادة (27)، قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الإنتخابات العامة.

5- المادة (28/1)، المصدر السابق.

6- المادة (29)، المصدر السابق.

7- دليل خدمات الجمهور، وزارة الإقتصاد الوطني الفلسطيني، السلطة الوطنية الفلسطينية، 2011، 59.

8- نظام مراقبة أعمال الأجانب رقم (804) لسنة 1948 الساري ونظام مراقبة الأعمال الأجنبية رقم (51) لسنة 1978، كما حددت المادة (3/ب) من النظام الأخير نسبة مساهمة الأجنبي في رأس مال الشركة بحيث لا تتعدى (49%) منه.  للمزيد انظر: عثمان التكروري، الوجيز في شرح القانون التجاري (القدس: مكتبة دار الفكر، 2001)، 33.

9- المادة (11/3)، قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000.

10- المادة (17/5)، المصدر السابق.

11- المادة (21/3/ج)، المصدر السابق.

12- تُعرف المادة (1) من قرار مجلس الوزراء أعلاه الجمعية أو الهيئة الأجنبية بأنها: "أية جمعية أو هيئة غير حكومية أجنبية يقع مقرها أو مركز نشاطها الرئيس خارج الأراضي الفلسطينية او كانت أغلبية عدد أعضائها من الأجانب"

13- المادة (2)، المادة (3)، قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم (40) لسنة 1953.

14- المادة (9/1)، قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004.

15- المادة (31/أ)، قرار مجلس الوزراء رقم (24) لعام 2010 باللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004.

16- المادة (31/هـ)، المصدر السابق.

17- المادة (40)، المصدر السابق.